آقا ضياء العراقي
132
شرح تبصرة المتعلمين
الأجسام ) كالعنب وأمثاله ، لا اللوز وأشباهه ، ( أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق ) وأمثاله . ( وهو ينجس بكل ما يقع فيه ) ، لعموم القاعدة السابقة ، بعد اختصاص العصمة - بمقتضى أدلتها - بالماء المطلق ، ( سواء كان ) الماء المزبور ( قليلا ) بلا اشكال ، لنص المرق « 1 » ، ( أو كثيرا ) ، لعدم القول بالفصل . ( ولا يجوز رفع الحدث به ولا الخبث وإن كان طاهرا ) ، للإجماعات والأصول بعد منع سند ما دلّ على التطهير بالبصاق « 2 » ، وبماء الورد « 3 » ، ولو لإعراض الأصحاب عنها ، من دون احتياج إلى التوجيهات البعيدة كما في المطوّلات . ( مسائل ) الأولى : ( المستعمل في رفع الحدث ) الأصغر ( طاهر ومطهّر ) عن الحدث ، لرواية ابن سنان « 4 » المشتمل ذيلها على نفي البأس عن التوضي بماء وضوء غيره . وهكذا مطهّر للخبث ، للإطلاقات ، مضافا إلى دعاوي الإجماعات المكررة في كلماتهم ، خصوصا ممّن شأنه نقل الخلافات النادرة . وهكذا المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فإنه أيضا لا إشكال في
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 150 باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 149 باب 4 من أبواب الماء المضاف حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 148 باب 3 من أبواب الماء المضاف حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 155 باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13 .